للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن القصاص بأكثر من حقه من الدية.

وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها، بل على الدية أو دونها.

وبه قال بعض الحنفية (١) وهو وجه عند الحنابلة (٢)

ويستدل لهم بما يأتي (٣)

١ - ما رواه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» (٤)


(١) الفتاوى الهندية (العالمكيرية) ٦/ ٢٠. ') ">
(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/ ٤٥٤، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠/ ٤. ') ">
(٣) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية ٧٧. ') ">
(٤) أخرجه أبو داود واللفظ له ٤/ ١٦٩، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وابن ماجه ٢/ ٨٧٦، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، وأحمد ٤/ ٣١، وغيرهم.