للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالحديث دل على منع ما عدا القصاص أو العفو، أو الدية، وهو يقتضي منع الزيادة على الدية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأخذ على يديه إذا طلب غير القصاص أو الدية أو العفو (١)

٢ - ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النِّسْعة (٢) قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال فأنا رأيته يجرّ النسعة» (٣) " فالنبي - صلى الله عليه وسلم - خيره بين ثلاث: القصاص، أو العفو، أو الدية، ولم يكن الصلح على أكثر من الدية بينها، فدل على أنه غير جائز؛ لأن


(١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيدل الأخيار ٧/ ١٠. ') ">
(٢) النسعة:. بالكسر. سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره. [النهاية في غريب الحديث والأثر ٩١٣، شرح صحيح مسلم ١١/ ١٧٢].
(٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٣٠٧، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود واللفظ له ٤/ ١٦٩، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.