للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

، الصفحة قم: ٣٥٤

تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز (١).

القول الثاني: صحة الصلح عن القصاص بأكثر من الدية إذا كان المال المصالح عليه من غير جنسها، ولا تصح بأكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية.

وهذا مذهب الشافعية (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣).

واستدلوا بالأتي:

١ - عموم أدلة جواز المصالحة عن الدية بأكثر منها، وستأتي في القول الثالث.

٢ - أن المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية إذا كانت من جنسها هو من الربا كمائتي بعير عن جنس الواجب وصفته فكأنه أخذ مائتين عن مائة (٤)


(١) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية ٧٩. ') ">
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ٣١٠، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ٤٩. ') ">
(٣) القواعد في الفقه الإسلامي ٣/ ٤٥ (ق/١٣٧)، (تحقيق: مشهور)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٥/ ٢٤٦.
(٤) القواعد في الفقه الإسلامي ٣/ ٧٧ (ق/١٣٧)، (تحقيق: مشهور)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ٣١١.