للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: يصح الصلح عن القصاص بأكثر من الدية سواء كان من جنسها أو من غيره.

وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) وقول عند الشافعية (٣) والمشهور عند الحنابلة (٤).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جزعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (٥)


(١) الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧، فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ٨/ ٢٧٥. ') ">
(٢) مختصر العلامة خليل ٢٠٧، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/ ٩. ') ">
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ٣١٠، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ٤٩. ') ">
(٤) المغني ٧/ ٢٤، ١١/ ٥٨٢، ٥٩٥ (ط. هجر)، المقنع وحاشيته ٣/ ٣٥٤، المبدع شرح المقنع ٨/ ٢٨٢، زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/ ٤٥٤، كشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ٤٠٠.
(٥) أخرجه الترمذي واللفظ له ٤/ ١١، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، وابن ماجه ٢/ ٨٧٧، كتاب الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية، وأحمد ٢/ ١٨٣، ٢١٧، قال الترمذي: ** حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب **.