للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشاهد منه قوله: «وما صالحوا عليه فهو لهم» (١) فلم يقيد الصلح على الدية بشيء، فدل ذلك على جوازه بمثلها أو أكثر أو أقل منها (٢)

٢ - ما روته عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، فلاجّه رجلٌ في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟ فقالوا: نعم، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضتُ عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا: نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم» (٣)


(١) سنن الترمذي الدِّيَاتِ (١٣٨٧)، مسند أحمد (٢/ ١٨٣).
(٢) المغني ١١/ ٥٩٥، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ١٦/ ٤٦. ') ">
(٣) أخرجه أبو داود واللفظ له ٤/ ١٨١، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ، والنسائي ٨/ ٣٥، وابن ماجه ٢/ ٨٨١، كتاب الديات، باب الجارح يفتدى بالقود، وأحمد ٦/ ٢٣٢.