للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الدية عن قتيلهم، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية (١)

٣ - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه العروض، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض (٢)

٤ - أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية، فلا يقع العوض مقابل المال، بل مقابل إسقاط حق القصاص، فلا ربا (٣)

٥ - أن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه (٤)


(١) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية ٧٥. ') ">
(٢) المغني ١١/ ٥٩٦. ') ">
(٣) المغني ٧/ ٢٤، ط. هجر، كشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ٤٠٠، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٢/ ٢٦٦. ') ">
(٤) المغني ١١/ ٥٩٦، فتح القدير على الهداية، شرح بداية المبتدي ٨/ ٢٧٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/ ٩.