للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث، ومنها «وما صالحوا عليه فهو لهم» (١)، فيحمل ما صرح فيه بالمصالحة على ما سكت عنها فيه ويقدم عليه (٢)

ويجاب عن أدلة القول الثاني:

بأن ما استدل به أصحاب هذا القول من حصول الربا إذا وقع الصلح عن الدية بأكثر منها من جنسها غير مسلم؛ لأن المعاوضة وقعت على حق الولي في إسقاط القصاص وليس على حقه في الدية، ويصح الصلح على حق القصاص بأكثر منه، كالعروض.

كما أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ للولي الخيرة بين القصاص وأخذ الدية، فلم يقع العوض مقابل المال على مقابلة إسقاط حق القصاص.

كما إن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه.

فائدة:

حكم تقييد الصلح على الدية بأكثر منها بحد معين من الديات:


(١) مسند أحمد (٢/ ٢١٧).
(٢) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية ٨٠. ') ">