للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد الإقامة؟

الخلاف بين العلماء - رحمهم الله - وقع فيما لو أدرك المأموم الإمام يصلي وهو لم يصلهما بعد، أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة، فهل يصليهما، أم يدخل مع الإمام؟

ذكر ابن المنذر وغيره الخلاف في هذه المسألة (١) (٢) وعد الشوكاني - رحمه الله تعالى - فيها تسعة أقوال يمكن إجمالها فيما يلي:

القول الأول: أنها لا تصلى بعد إقامة الصلاة والإمام يصلي:

وقال بهذا من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله - على خلاف عنه في ذلك - وأبو هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين عروة، وابن سيرين، والنخعي، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومن الأئمة سفيان الثوري - كما نقل عنه الترمذي - وابن المبارك، والشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق، وأبو ثور، وابن جرير (٥) وهو قول أهل الظاهر (٦)


(١) وهذا الخلاف يؤكد أهمية أدائها قبل الصلاة كما سيأتي التأكيد عليه، وأن اعتياد تأخيرها خلاف للسنة.
(٢) وهذا الخلاف يؤكد أهمية أدائها قبل الصلاة كما سيأتي التأكيد عليه، وأن اعتياد تأخيرها خلاف للسنة. ') ">
(٣) المجموع (٣/ ٥٥٠)، البيان في مذهب الشافعي (٢/ ٣٧٦). ') ">
(٤) المغني (٢/ ١١٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٤٠). ') ">
(٥) الأوسط (٥/ ٢٣١)، نيل الأوطار (٣/ ٨٩). ') ">
(٦) إلا أن النهي عندهم على التحريم، فمن صلى النافلة والإمام يصلي فقد عصى الله تعالى وبطلت صلاته عندهم، وقد بالغوا في هذا فأبطلوا صلاة من كان دخل في النافلة وأقيمت الصلاة حتى ولو لم يبق منها إلا السلام، وحكى ابن حزم القول بالتحريم عن الشافعي وأبي سليمان. المحلى (٣/ ٦٩).