للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني:

أنه تجوز صلاتها خارج المسجد والإمام في الفريضة وهو مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢)

القول الثالث:

أنه يجوز صلاتها مطلقا في المسجد أو في خارج المسجد حال صلاة الإمام.

قال بعض من قال بهذا: ما لم يخش فوات الركعة الأولى، ذكره ابن عبد البر عن الثوري (٣) - خلاف ما تقدم فيما ذكر الترمذي عنه -.

وقال بعضهم ما لم يخش فوات الركعة الأخيرة مع الإمام، وممن


(١) الهداية ٢/ ١٥٤، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٤٥١). ') ">
(٢) إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك له ما لم يخش فوات الركعة الأخيرة مع الإمام، والمالكية قالوا: ما لم يخش فوات الركعة الأولى مع الإمام، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في التفضيل بين ما يدرك مع الإمام وبين ركعتي الفجر. انظر مراجع الحنفية السابقة. وانظر للمالكية: حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٩)، الذخيرة (٢/ ٤٠٠)، المدونة (١/ ١٢٤).
(٣) فتح البر (٥/ ١٨٤) والنووي في المنهاج شرح مسلم (٥/ ٣٣٧). ') ">