للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال به الحسن بن حي (١) والأوزاعي، وهذا المذهب حكاه النووي عن أبي حنيفة (٢) وقد ذكره بعض فقهاء المذهب (٣) وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومسروق، والحسن البصري، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان (٤)

وقد عد ابن رشد هذا القول شاذا فقال: (وحكى ابن المنذر أن قوما جوَّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ) (٥)

القول الرابع:

أنه يجوز ركوعهما، وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان وقت الفريضة واسعا، ذكره العيني في عمدة القاري، والشوكاني في نيل الأوطار عن ابن الجلاب (٦) من المالكية (٧)


(١) نيل الأوطار (٣/ ٨٩)، فتح البر (٥/ ١٨٤). ') ">
(٢) المجموع (٣/ ٥٥٠). ') ">
(٣) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (١/ ٤٥١)، البحر الرائق (٢/ ٨٥). ') ">
(٤) الأوسط (٥/ ٢٣٢). ') ">
(٥) بداية المجتهد (١/ ٣٩٤). ') ">
(٦) عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب، تفقه بالأبهري وغيره، وله كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره، توفي سنة ٣٧٨ هـ-. الديباج ص ٢٣٧.
(٧) التفريع لابن الجلاب ١/ ٢٦٨، نيل الأوطار (٣/ ٨٠)، عمدة القارئ (٥/ ١٨٤). ') ">