للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة القول الأول: استدل المانعون بما يلي:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (١)

وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة: نكرة في سياق نهي، وهذا من صيغ العموم، فدل على النهي عن أي صلاة إذا أقيمت الفريضة، ويؤيد ذلك ما جاء عن بعض رواة هذا الحديث: «قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: " ولا ركعتي الفجر» (٢)

٢ - وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا» (٣). هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: «آلصبح أربعا، آلصبح أربعا» (٤)


(١) رواه مسلم، ك الصلاة، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، مع المنهاج (٥/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه ابن عدي في ترجمة يحي بن نصر بن الحاجب. الكامل (٧/ ٢٧٠٢)، وقال ابن حجر: حسن كما في الفتح (٢/ ١٩٤).
(٣) صحيح البخاري الْأَذَانِ (٦٦٣)، صحيح مسلم صَلاَةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (٧١١)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (١١٥٣)، مسند أحمد (٥/ ٣٤٥)، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (١٤٤٩).
(٤) متفق عليه، رواه البخاري، ك الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة / ح ٦٦٣، مع الفتح (٢/ ١٩٣)، ومسلم ك الصلاة المسافرين، ح ١٦٤٦، باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن، مع المنهاج (٥/ ٢٢٩).