للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - وعن عبد الله بن سرجس (١) رضي الله عنه قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا فلان: بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا» (٢)

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل حين صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فدل ذلك على منع التنفل حال صلاة الإمام بالجماعة.

المناقشة:

نوقش الدليل الأول من أوجه:

الأول: أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا المكتوبة» لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، ويؤيده حديث ابن بحينة السابق: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا»، فإذا حصل الأمن لا يكره ذلك (٣)

الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم " «إذا أقيمت» .. " محمول على غير صلاة


(١) له صحبة، ونزل البصرة، وله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، وروى عن أبي هريرة، وروى عنه قتادة وغيره. الإصابة (٤/ ٩٢).
(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن حيث ١٦٤٨ مع المنهاج للنووي (٥/ ٢٣٠).
(٣) عمدة القارئ (٥/ ١٨٥). ') ">