للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفجر للأخبار الدالة على فضل رغيبة الفجر (١)

وأجيب عن ذلك: بأن النهي عام، وقد جاء في بعض طرق الحديث كما تقدم النص على عدم استثناء صلاة الفجر من غيرها.

ونوقش حديثا ابن بحينة وابن سرجس من وجوه:

الأول: قال من فرَّق بين من كان خارج المسجد وداخله: إن النهي المذكور في حديث عبد الله بن بحينة، وعبد الله بن سرجس خاص بمن كان داخل المسجد؛ لأنه بأدائها داخل المسجد تلتبس الفريضة بالنافلة فينهى عن ذلك، كما نهى عن صلاة الجمعة أن يصلي بعدها تطوعا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم، فلا يلتبس الفرض بالنفل (٢)

الثاني: أن الإنكار فيهما إنما هو على من صلاهما مختلطا بالناس.

وأجيب عن الأول: بأنه غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل مع أنه صلاها في جانب المسجد ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه قد فصل بين الفرض والنفل بالسلام، فعلم أن النهي ليس لعلة اختلاط النفل بالفرض.

ومما يؤيد أن هذه العلة غير معتبرة حديث قيس بن عمرو (٣) «أن


(١) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (١/ ٤٥٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٩٨). ') ">
(٢) فتح البر (٥/ ١٨٧)، عمدة القارئ (٥/ ١٨٥). ') ">
(٣) ابن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيد، صحابي من أهل المدينة التقريب (٢/ ١٣٦). ') ">