للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب عن هذا: بأنه لم يثبت عنه من طريق صحيح.

ولو ثبت فقد ورد عنه خلاف ذلك فقد ورد أنه كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم (١) بل وصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة (٢)

أدلة من قال بالجوا ولو داخل المسجد:

١ - ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة (٣)

٢ - قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد إذ لا فرق (٤)

٣ - ولأن إدراك ركعة من الصلاة مع الإمام في معنى إدراك الكل ففي الحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (٥)


(١) ابن المنذر (٥/ ٢٣٠). ') ">
(٢) الفتح (٢/ ١٩٦). ') ">
(٣) رواه ابن أبي شيبة _ ٢/ ٢٥١)، وعبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٤٤٤ رقم ٤٠٢١، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣١).
(٤) فتح البر (٥/ ١٨٧). ') ">
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري، ك مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، ح ٥٨٠، مع الفتح (٢/ ٧٦)، ورواه مسلم، ك الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، مع المنهاج (٥/ ١٠٦).