للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ولأن في ذلك جمعا بين الفضيلتين فضيلة السنة وفضيلة الجماعة، وخُضت نافلة الفجر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» (١)

فهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على المواظبة عليها، وفي هذا جمع بين الأمرين.

المناقشة:

أما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه فلعل النهي الوارد في حديث أبي هريرة لم يبلغه، وقد خالفه غيره من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنه.

أما القياس على جوازها خارج المسجد فلا يسلم، لأن الصحيح أنها لا تصلى ولو خارج المسجد.

وأما حديث: " لا تدعوهما ..... " - المتقدم - فغاية ما يفيد الحث على المحافظة عليها، ولا يدل على تقديمها على الفريضة.


(١) رواه أحمد (٢/ ٤٠٥)، وأبو داود، ك الصلاة، باب في تخفيفهما (أي ركعتي الفجر)، وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود ص ١٢٣، ومال الزيلعي في نصب الراية إلى تضعيفه، وفي إسناده ابن سيلان. قال الذهبي: لا يعرف. انظر: نصب الراية (٢/ ١٦٠) وإرواء الغليل ح ٤٢٨ (٢/ ١٨٤).