للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترجيح:

أما القول بالجواز ولو داخل المسجد فمرجوح، وهو أقرب إلى الشذوذ كما وصفه ابن رشد - رحمه الله تعالى - وذلك لأمور:

١ - أن السنة ثابتة في النهي عن ذلك، والحجة فيها لا في غيرها.

٢ - ولأن في ذلك تفرقة للجماعة وتشتيتا للمصلين.

٣ - ولأن إدراك صلاة الإمام أفضل من فضيلة ركعتي الفجر قبل الصلاة. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله» (١)

أما صلاتها خارج المسجد فمرجح كذلك، وذلك لأنه خلاف السنة.

قال ابن عبد البر: " قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت» .. . والحجة عند التنازع: السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها فقد نجا "

ثم إن في ثبوت ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نظرا، فقد


(١) رواه ابن عبد البر بسنده مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ** إن أحدكم ليصلي الصلاة وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله وماله**، قال ابن عبد البر: بسند قوي. فتح البر (٤/ ١٦٧)، وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٤٤)، ورواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٥٨) من طريق آخر فيه متروك كما في التقريب ص ٥٥.