للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرق بعضهم بين أدائها في المسجد أو خارجه أو فصَّل باعتبار ما سيدركه مع الإمام كما مر في المبحث السابق - يؤكد على أهمية أدائها قبل الصلاة.

الرابع: أن الأصل قيام النهي عن الصلاة بعد الصبح كما هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» وجاء أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره.

وأما الرخصة بقضاء ركعتي الفجر بعد الفريضة فقد جاء في حديث السنن وسيأتي ذكره، وهو مختلف في صحته، ولا شك أن اعتبار ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به أولى من الترخص بحديث مشكوك في ثبوته، ولو قيل بثبوته فإنما هو على سبيل الرخصة الخارجة عن الأصل فتقدر بقدرها، ويعمل بها في حدود ما يبقيها رخصة عارضة، لا سنة دائمة.

الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من صلى بعد فريضة الفجر ثم سكت عنه كما في حديث قيس بن عمرو وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده يصلي بعد الغداة ركعتين فقال: «مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن.