قال: فلا إذن» (١) وهذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اعتبار المنع من الصلاة بعد الفجر وبقائه، وهذا الذي دعا بعض أهل الحديث إلى اختيار قضائها بعد طلوع الشمس كما سيأتي، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم دل على الأصل الذي ذكرنا ثم سكوته دل على الرخصة.
السادس: أن مشروعية قضاء السنن الرواتب على وجه العموم مختلف فيه، والقول بعدم مشروعيته هو مذهب الحنفية والمالكية لفوات وقتها كما سيأتي في المبحث التالي.
السابع: أن الرواتب ومنها رغيبة الفجر من الصلوات المؤقتة، وليست من النوافل المطلقة، فمنها - أي الرواتب- القبلي ومنها البعدي، والأصل أن المؤقت من الصلوات وغيرها يلتزم به في وقته.