للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعرفه القاضي الباقلاني: بأنه الوصف الذي لا يناسب الحكم بذاته، لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته (١).

وأما الإمام الشافعي - فقد سمى هذا النوع من القياس بقياس (غلبة الأشباه) فقال: (القياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه.

وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا) (٢)


(١) انظر المحصول: ٢/ ٥٢ / ٢٧٧.
(٢) انظر الرسالة: (١٣٣٤).