للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استدل للقول الأول بحديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (١) وحديث: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان» (٢) وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» (٣)

واستدل من علق النهي بفعل الصلاة بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (٤) وبحديث عمرو بن عبسة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» (٥) ووجه الدلالة من الحديثين أنه رتب النهي على فعل


(١) رواه الطبراني في الأوسط. صحيح الجامع الصغير ١/ ٢٤٦.
(٢) رواه الدارقطني، ك الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
(٣) رواه أبو داود ك الصلاة، باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، وقد ضعفه ابن حزم بل قال هي رواية ساقطة مطروحة. المحلى ٣/ ٢٨، وقال ابن عبد البر: في إسناده مجهولون لا تقوم بهم حجة. التمهيد ٢٠/ ١٠٢.
(٤) متفق عليه: رواه البخاري، ك مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم ك صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
(٥) رواه مسلم ك صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.