(٢) رواه الدارقطني، ك الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. (٣) رواه أبو داود ك الصلاة، باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، وقد ضعفه ابن حزم بل قال هي رواية ساقطة مطروحة. المحلى ٣/ ٢٨، وقال ابن عبد البر: في إسناده مجهولون لا تقوم بهم حجة. التمهيد ٢٠/ ١٠٢. (٤) متفق عليه: رواه البخاري، ك مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم ك صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. (٥) رواه مسلم ك صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.