للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة.

والراجح والله أعلم أن تعليق النهي بفعل الصلاة هو الصحيح فأدلته أصح وأصرح، ولو كان النهي متعلقًا بطلوع الفجر لصليت ركعتا الفجر وفريضته في وقت نهي ولم يقله أحد فيما أعلم.

وعلى هذا ينبني القول بجواز التنفل بعد ركعتي الفجر فمن علق النهي بأداء الصلاة جاز على أصله التنفل بعد أداء ركعتي الفجر، ومن علق النهي بطلوع الفجر منع من الصلاة إلا سنة ركعتي الفجر قبلها.

ولكن مما ينبه إليه أن السنة ألا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» (١)

وعلى القول بالمنع فهل هو خاص بالتطوع المطلق من غير ذوات السبب فتجوز صلاة ما له سبب كصلاة فائتة الليل أو تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد؟ أم أن المنع


(١) رواه مسلم / ك صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما ... ح ٧٢٣.