للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الجميع؟ قولان للعلماء:

الأول: المنع واستدلوا بحديث ابن عمر السابق: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»، وهو قول الأكثر بل حكاه الترمذي إجماعا فقال بعد روايته لحديث ابن عمر: "وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " (١)

وقد تعقب الترمذي غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض والقرطبي في المفهم لما أشكل من صحيح مسلم وابن حجر في التلخيص وغيرهم.

قال القرطبي: هذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ وأما ما كان بحسب سبب فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب تحية المسجد (٢) وقد ذكر هناك الاختلاف عن مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته هل يحيي المسجد أو لا يحييه؟ قولان عنه (٣)

وقال ابن حجر: "دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك


(١) جامع الترمذي ك الصلاة الباب السابق. ') ">
(٢) المفهم ٢/ ٣٦٢. ') ">
(٣) المفهم ٢/ ٣٥٣. ') ">