كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفر والقائل له يُكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار مُنافقًا زنديقًا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المُظهر للإسلام إلا من يكون منافقًا زنديقًا) (١)
إن إجراء الأحكام عقوبة في الدنيا لدفع ضرر فعلهم بين الناس لكن لا ينبغي إطلاق حكم معين عليهم نتهمهم فيه إلا بحجة.
يقول شيخ الإسلام: (وكذلك يجوز قتال البغاة وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولاً. ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة. وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب، وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وإن كانوا متأولين.
وكذلك: نُقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه، وإن كانوا قومًا صالحين. فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بيِّن في الدين أو الدنيا وإن كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وإن كان قد تاب توبة نصوحا، وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المُكره