للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يلغي الخصوصية التي في المناط، وذلك (من تنقيح المناط).

ثم يلغي الفارق المضر بالتعليل - وهو ما سموه بإلغاء الفارق. واعتبره بعضهم نفس (تنقيح المناط) (١)، وفرق بعضهم بينهما (٢).

فهذه الأمور كلها في تخريج المناط، وتحقيقه وتنقيحه وإلغاء الفارق كلها أفعال المجتهد، والدليل الحقيقي على وجود العلة -في الأصل وعلى تعديتها إلى الفرع- هو المسلك.

أما اعتبار الوصف وتأثيره -فإن كان بنص أو إجماع- فهذا لا خلاف فيه، وإن كان بغيره ففي بعضه خلاف موضع تفصيله في كتاب (مسالك التعليل) من كتب الأصول.

وأما (تخريج المناط) فهو (استخراج علة معينة للحكم ببعض مسالك التعليل) (٣).

وذلك كاستخراج علة تحريم الربا من بين الأوصاف الصالحة لأن تكون علة لذلك، وبيان ما إذا كانت الطعم أو القوت أو الكيل أو الوزن أو الادخار، فهذه العلل لم يتعرض لها الدليل، ولكن المجتهدين -هم الذين يستنبطونها بالرأي والنظر فيقولون- مثلا: حرم الله -تعالى- الربا في البر لكونه مطعوما فنلحق به الأرز.

ولاستخراج العلة واستنباطها طرق محددة لدى الأصوليين: كالإيماء وإشارة النص والسير وغيرها مما هو معروف.

وظاهر أن (تخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة)


(١) كالأسنوي في الموضع السابق
(٢) كابن السبكي في الموضع المتقدم
(٣) راجع شرح الأسنوية: (٤/ ١٤٢).