للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على دينهم والسماح لهم بالعيش كمواطنين؛ حقوقا وواجبات، في المجتمع المسلم (١)

من أوضح النصوص في موضوع الجزية؛ قول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} التوبة: ٢٩

وقبل تفصيل الحديث عن موضوع الجزية، يحسن الإشارة إلى معنى هذه الآية والتي يرى فيها أهل الكتاب في زمننا أنها دليل على دعوة الإسلام إلى الإذلال والاحتقار.


(١) جاء في الموسوعة الفقهية، مادة: جزية: (وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحًا تبعا لاختلافهم في طبيعتها، وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عنوة "أي قهرًا لا صلحًا". فعرّفها الحنفية والمالكية بأنها: "اسم لما يؤخذ من أهل الذمة، فهو عام يشمل كلّ جزية، سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أم عقد الذمة الذي ينشأ بالتّراضي. وعرّفها الحصني من الشافعية بأنها: " المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفّنا عن قتالهم". وعرّفها الحنابلة بأنها: "مال يؤخذ منهم على وجه الصّغار كل عام، بدلا عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا". قال القليوبي: "تطلق -أي الجزية- على المال وعلى العقد وعليهما معا").