للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام، بخلاف العرب، فيكف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشركي العرب. وهذا القول أصح في الدليل كما ترى.

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا مشركي العرب) (١)

- التيسير في أخذ الجزية وتقليل الأصناف المأخوذة منهم:

من المهم أيضا أن تعلم أن هذه الجزية تقع على المقتدر من غير المسلمين، ولذا فقد كان المسلمون لا يأخذونها من المرأة ولا الطفل، وحتى الرهبان المعزولين في معابدهم، ولم تكن تؤخذ من الشيوخ العاجزين، ولم تكن هذه الجزية مرتفعة بحيث لا يقدر عليها الرجال، كانت دينارا أو دينارين، وقد تصل في بعض دول الإسلام - بعد عهد الخلفاء الراشدين - إلى أربعة دنانير. وفي ذلك يقول " دربير " في كتابه" المنازعة بين العلم والدين": (إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئًا ضئيلاً من المال، لا يقارن بما كانت تتقاضاه


(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم ٥/ ٩١. وقد فصل القول بشكل أوسع في كتابه الآخر: أحكام أهل الذمة، ص ٨٧.