للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما النوع الثالث -وهو ما كان الأمر الأول فيه قطعيا والثاني ظنيا- فهو كقياس قضاء القاضي في حالة الجوع والعطش على قضائه - وهو غضبان، ليثبت للأول ما يثبت للثاني من عدم تمكينه من القضاء.

وقد أجمع العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء -حالة الغضب- هو ذلك التشويش الذي يحصل نتيجة له، ومستند هذا الإجماع الحديث الصحيح «لا يقضي القاضي وهو غضبان (١)».

وأما النوع الرابع -وهو ما كان الأمر الأول فيه ظنيا، والثاني قطعيا- فهو كقياس الكمثرى - مثلا على الشعير في حرمة التفاضل بعلة الطعم


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٥٨)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٧)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٤)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٠٦)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٩)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٦).