للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيل، فقال صلى الله عليه وسلم: " ما كانت هذه لتقاتل» (١). قال وعلى المقدمة [للجيش] خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا» (٢)

وروى ابن عمر أن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان

قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة، ولا قتل الأطفال في دار الحرب) (٣)

هكذا كانت تعاليم الإسلام الحربية حول هذه المسألة، والتي ما زالت حتى اليوم تواجه الأنظمة القانونية الدولية مشكلات في سبيل تطبيق النظام فيها على المخالفين من مجرمي الحرب. ولقد كان


(١) سنن ابن ماجه الْجِهَادِ (٢٨٤٢)، مسند أحمد (٤/ ١٧٩).
(٢) سنن أبي داود (٢٦٦٧)، مسند أحمد بن حنبل ٣/ ٤٨٨، وصححه ابن حبان في صحيحه: (٤٧٩١). والعسيف هو الأجير، وقيل الشيخ الكبير، وقيل العبد. راجع النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٣/ ٢٣٦.
(٣) التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٢٣٣. ') ">