للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل منهم في القتال أو غير القتال - مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة - فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة)

وهكذا تُظهر النصوص أن جماعات من غير القادرين على القتال لا يجوز قتلهم، وأما من كان قادرا على القتال، فيجوز قتلهم، ولكن لا يجب. وفرق واضح بين الأمرين. وقليل جدا - ولا يكاد يُذكر - تلك الحالات التي قام المسلمون فيها بقتل الرجال بعد المعارك، وإنما كانوا يعملون بهم أحد الخيارات الإسلامية في الأسرى، كما سيأتي في المبحث الرابع.