تحدث تجاوزات من أحد أفراد الجيش؛ فإن هذا يُعد خرقا لأحكام الشرع الإسلامي، والذي جعل قواعد تُنظم ما يُمكن أن نطلق عليه: الحرب الأخلاقية.
يقول ابن تيمية - وهو الإمام الذي اشتهر بالجهاد في كثير من الميادين - في معرض بيانه لعدد من القواعد الحربية: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمِن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان ... والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ... وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} البقرة ٢١٧، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه.
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت ... ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أُسر