ومن حيث الوقوع:
انقسم الفريق الأول -القائلون بجواز التعبد به- إلى فريقين من حيث الوقوع:
٥ - ففريق قال بوقوعه.
٦ - وفريق قالوا: لم يقع، ولم يوجد -في السمع- ما يدل على التعبد به.
أما الفرق الأول -القائلون بالوقوع- فقد اتفقوا على أن السمع قد دل عليه، واختلفوا في أمور ثلاثة.
٧ - أولها: هل يدل العقل عليه؟ -أيضا- وقد تقدم في هذا مذهبان:
مذهب الجمهور القائلين بالجواز العقلي.
ومذهب البصري والشاشي القائلين بوجوب ذلك عقلا.
٨ - وثانيها في صفة دلالة الأدلة السمعية عليه.
٩ - فذهب الجماهير -من القائلين به-: إلى أن دلالة الأدلة السمعية عليه قطعية.
١٠ - وزعم أبو الحسين البصري: أن دلالة الدلائل السمعية. عليه ظنية. ومن حيث العمل به انقسموا إلى فريقين:
١١ - فجماهير العلماء ذهبوا إلى العمل بسائر الأقيسة.
١٢ - وذهب الفاشاني والنهرواني إلى العمل بالقياس في صورتين:
إحداهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه.
والثانية: ما إذا كان قياسا في معنى الأصل: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف.
وانقسم الفريق الثالث القائلون بامتناع التعبد به عقلا - إلى فريقين:
١٣ - أحدهما: النظام، حيث خصص ذلك المنع بشرعنا، قال: لأن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس.