للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن حيث الوقوع:

انقسم الفريق الأول -القائلون بجواز التعبد به- إلى فريقين من حيث الوقوع:

٥ - ففريق قال بوقوعه.

٦ - وفريق قالوا: لم يقع، ولم يوجد -في السمع- ما يدل على التعبد به.

أما الفرق الأول -القائلون بالوقوع- فقد اتفقوا على أن السمع قد دل عليه، واختلفوا في أمور ثلاثة.

٧ - أولها: هل يدل العقل عليه؟ -أيضا- وقد تقدم في هذا مذهبان:

مذهب الجمهور القائلين بالجواز العقلي.

ومذهب البصري والشاشي القائلين بوجوب ذلك عقلا.

٨ - وثانيها في صفة دلالة الأدلة السمعية عليه.

٩ - فذهب الجماهير -من القائلين به-: إلى أن دلالة الأدلة السمعية عليه قطعية.

١٠ - وزعم أبو الحسين البصري: أن دلالة الدلائل السمعية. عليه ظنية. ومن حيث العمل به انقسموا إلى فريقين:

١١ - فجماهير العلماء ذهبوا إلى العمل بسائر الأقيسة.

١٢ - وذهب الفاشاني والنهرواني إلى العمل بالقياس في صورتين:

إحداهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه.

والثانية: ما إذا كان قياسا في معنى الأصل: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف.

وانقسم الفريق الثالث القائلون بامتناع التعبد به عقلا - إلى فريقين:

١٣ - أحدهما: النظام، حيث خصص ذلك المنع بشرعنا، قال: لأن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس.