للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان، بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجز رميهم ولا تحريقهم ... وفي سنن أبي داود (١) فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ... ويُحتمل في هذه التعدد.

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين ... وهو قول الشافعي والكوفيين. وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق.

ويؤيد قول الجمهور [حديث] «ما كانت هذه لتقاتل» (٢) فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقُتلت.

واتفق الجميع - كما نقل ابن بطال وغيره - على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر) (٣)

ويلخص " الصنعاني " هذا الخلاف بقوله: (وقد اختلف العلماء


(١) سنن أبي داود (٢٦٧٢). ') ">
(٢) سنن أبي داود الْجِهَادِ (٢٦٦٩)، مسند أحمد (٣/ ٤٨٨).
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ٦/ ١٤٧ - ١٤٨. ') ">