للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في هذا؛ فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات، عملا برواية الصحيحين.

وقوله: " هم منهم " أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا، إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل.

وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما معهم، لم يجز قتالهم ولا تحريقهم (١)

وخلاصة هذه المسألة: أن تشريعات الإسلام لا تُمانع إن احتاج المسلمون في قتالهم - أن يغيروا على غيرهم فلهم ذلك، فإن اضطروا إلى الإغارة ولم يجدوا طريقًا آخر يمنع أن يتضرر منها النساء والأطفال، فقد اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال: لا بأس بذلك، ومنعه آخرون، وقالوا بنسخ هذا التشريع. فالمسألة محل اجتهاد بين العلماء (٢)

وعلى ذلك؛ ففي الحروب المعاصرة يمنع الإسلام قصف المدنيين إن كان يمكن التفريق بينهم وبين الجيش، كما أنه لا مانع أن تدخل الدولة الإسلامية في اتفاقات دولية لمنع قصف أي مكان يوجد


(١) سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني ٤/ ٤٩. ') ">
(٢) راجع توسعا في ذلك في كتاب: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص ٢٩٩. ') ">