(٢) رواه النسائي (٣/ ٣٩) [كتاب السهو، باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة]، وأبو داود (صـ ١٧٢) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد] وسكت عنه، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٢/ ١٣٢)، وابن حبان (٣/ ٢٠١)، وأحمد (٤/ ٣)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٧)، وصححه النووي في خلاصة الأحكام (صـ ٤٢٧)، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود (صـ ١٧٢). وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٤٧١): **أصله في مسلم دون قوله: **لا يجاوز بصره إشارته**. (٣) أخرجه النسائي (صـ ٢٠٦) [كتاب السهو، باب إحناء السبابة]، وأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٩) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد]. وسكت عنه، وابن ماجه (١/ ٢٩٥) [كتاب إقامة الصلاة، باب الإشارة في التشهد]، والبيهقي (٢/ ١٣١)، وابن خزيمة (١/ ٣٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٩١)، وصححه الألباني دون زيادة الإحناء.