للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ: «لم يمدها، ولم يعقفها» (١).

٨ - عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «مر علي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أدعو بأصابعي، فقال: "أحِّد أحِّد"،وأشار بالسبابة» (٢).

وجه الاستدلال:

دلت هذه الأحاديث المتضافرة صراحة على مشروعية الإشارة بالإصبع السبابة في التشهد، ولا ناسخ لها، ولا مخصص، ولا معارض، فتكون حجة في محل النزاع.


(١) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٣٩١).
(٢) رواه الترمذي (صـ ٨٠٨) [كتاب الدعوات، باب منه (١٠٥) وقال (حسن صحيح). رواه النسائي (١/ ٢٠٧) [كتاب السهو، باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير]، وأبو داود (صـ ٢٥٧)، [كتاب الصلاة، باب الدعاء]، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣). والحاكم (١/ ٥٣٦)، والبزار في مسنده (٤/ ٦٩)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٢٣). والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٣/ ١٤٩). وقال الحاكم: صحيح على شرطهما إن كان صالح السمان سمع من سعد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (صـ ٢٥٧)، وانظر: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني (صـ ١٦٠).