للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة القول الثاني

احتج النافون للإشارة في التشهد بالآتي:

الدليل الأول: حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة» (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالسكون في الصلاة عمومًا، فيدخل في عموم ذلك سكون اليد والأصابع عند التشهد، فلا يرفع منها شيء (٢)

الدليل الثاني: حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،


(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٢) [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف .. ) إلخ.
(٢) ينظر: إعلاء السنن (٣/ ١٠٩). ') ">