للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال:

دل قوله (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة) دلالة صريحة على أن السبابة توجه إلى القبلة أثناء الإشارة.

الدليل الثاني أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- " أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه ".

دل الحديث بعمومه على مشروعية توجيه السبابة إلى القبلة، لأنها من جملة الإنسان.

ويناقش: بأنه حديث غير ثابت. (١)

الدليل الثالث: أن القبلة هي أشرف الجهات وأفضلها، فكان توجيه السبابة إليها أفضل لندب الشرع إليه.

قال ابن مفلح: ويتجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل

دليل القول الثاني

يمكن أن يستدل لهم بالآتي:

١ - حديث أبي نمير الخزاعي قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة، قد حناها شيئًا» (٢).


(١) أورده في معونة أولي النهى (١/ ٧٤٦)، وعزاه للأثرم، ولم أعثر عليه. ') ">
(٢) أخرجه النسائي (صـ ٢٠٦) [كتاب السهو، باب إحناء السبابة]، وأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٩) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد]. وسكت عنه، وابن ماجه (١/ ٢٩٥) [كتاب إقامة الصلاة، باب الإشارة في التشهد]، والبيهقي (٢/ ١٣١)، وابن خزيمة (١/ ٣٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٩١)، وصححه الألباني دون زيادة الإحناء.