للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش بما يلي:

١ - أن غنى المرأة الحاصل لها من وجوب النفقة لها على زوجها لا يجعلها غنية الغنى الذي يمنع من حلّ الزكاة لها (١)

ويمكن الجواب عنه:

بالمنع فإن الزوجة لها حق النفقة على زوجها في جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن بالقدر الذي يكفيها بالمعروف، وهي معتبرة بحال الزوجين يسارًا أو إعسارًا (٢)

٢ - اعتبار النفقة لا معنى له؛ لأن النفقة حق لازم على الزوج، وهي ليست بآكد من الديون التي تثبت لبعض الناس على غيرهم، فلا يمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاة إليه، وعموم قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (٣) يقتضي جواز دفعها إليها باسم الفقر، ولا يوجد مخصص له، فلا يجوز إخراج الزوجة من عمومها لأجل النفقة (٤)

ويمكن الجواب عنه:

بعدم صحة القياس على الديون؛ لوجود الفرق فإن الديون


(١) سبل السلام ٢/ ٢٨١. ') ">
(٢) ينظر المغني ١١/ ٣٤٨، ٣٤٩. ') ">
(٣) سورة التوبة: آية (٦٠). ') ">
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٣٣٨، ٣٣٩. ') ">