للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوتها طارئ بخلاف ثبوت نفقة الزوجة على زوجها فإنه دائم، والزوج ينتفع من دفع زكاته إلى زوجته؛ لأنها إذا استغنت بزكاته لم تطالب بالنفقة، وهي بهذه المثابة أشبه بدفع الزكاة لعمودي النسب.

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليها:

بأن الزوج يدفع زكاته إلى زوجته لا يدفع النفقة عن نفسه، بل نفقتها واجبة عليه سواء كانت غنية أو فقيرة، ونظير هذا ما لو استأجر فقيرًا فإن له أن يدفع الزكاة إليه مع الأجرة (١)

ويمكن مناقشته:

بأن الزوج إذا دفع زكاته إلى زوجته فإنه سينتفع بذلك ولا بد؛ لكون الزوجة سوف تستغني بمال الزكاة عن المطالبة بالإنفاق لزوال الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا يصح قياس العلاقة بين الزوجين بحال المستأجر وأجيره الفقير؛ لأن العلاقة بين الزوجين مستمرة وكل واحد منهما يتبسط في مال الآخر وينتفع به، بخلاف حال المستأجر مع أجيره الفقير.

الترجيح:

يترجح لدي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة القول بعدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء أو


(١) المجموع ٦/ ١٧٣ - ٢٢٣، البيان ٣/ ٤٤٤. ') ">