للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب الحنابلة (١) والمذهب عند الشافعية (٢) ولم أقف على نص صريح للحنفية والمالكية في هذه المسألة، والظاهر هو موافقتهم للحنابلة والشافعية في هذا القول، بناء على عموم نصوصهم في منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته، بل إن المنع عند الحنفية لا يرتبط بوجوب الإنفاق على الزوجة كما سبق بيانه، فهم أولى بالقول بالمنع من دفع الزكاة إلى الزوجة الناشز من الحنابلة والشافعية.

القول الثاني: يجوز دفع الزوج زكاته إليها:

وهو وجه عند الشافعية (٣)

القول الثالث: إذا كان النشوز بسبب سفرها وحدها بغير إذنه فإنها تعطى من الزكاة بخلاف النشوز بغير السفر فإنها لا تعطى.

وهو وجه عند الشافعية (٤)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:


(١) الفروع ٤/ ٣٦١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠. ') ">
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٤. ') ">
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣. ') ">
(٤) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ') ">