للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن الزوجة الناشز وإن لم تكن في نفقة الزوج إلا أنها قادرة على النفقة وذلك بالرجوع إلى طاعة زوجها وترك النشوز، فأشبهت القادر على الكسب، وحينئذ يمتنع دفع الزكاة إليها (١)

واستدلّ أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:

بأن الزوجة الناشز لا نفقة لها على زوجها كي تستغني بها، فيجوز دفع الزوج زكاته إليها (٢)

ويمكن مناقشته:

بأن الزوجة الناشز تستطيع الحصول على النفقة بالرجوع إلى طاعة زوجها.

واستدلّ أصحاب القول الثالث على التفريق بين النشوز بسبب السفر، والنشوز بغير السفر:

بأن المسافرة لا تقدر على العود إلى طاعته في الحال فيجوز أن تعطى من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة المقيمة فهي تقدر على العود إلى طاعته (٣)


(١) المجموع ٦/ ١٧٣، البيان ٣/ ٤٤٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ') ">
(٢) المجموع ٦/ ١٧٣، روضة الطالبين ٢/ ٣١٠. ') ">
(٣) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ') ">