وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا يدفع زكاته إلى مبانته في العدة واحدة أو ثلاث (١)
ولعل مأخذهم في ذلك أن دفع الزكاة لا يرتبط بوجوب النفقة كما سبق في عرض أدلتهم على منع دفع الزوج زكاته إلى الزوجة.
وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة والله أعلم.
المطلب الثاني: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين: تقدم فيما سبق بيان حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، ويأتي البحث هنا في حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته إذا كانت من باقي الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
(١) مجمع الأنهر ١/ ٢٢٤، الدر المختار ورد المحتار ٢/ ٣٤٦، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٠١. ') ">