للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته مطلقًا.

وهو قول عند الحنابلة، ونقل المرداوي (١) عن المجد (٢) في شرحه أنه ظاهر المذهب (٣) وهو الظاهر من مذهب الحنفية كما يفهم من عموم نصوصهم وتعليلاتهم في منع دفع الزكاة للزوجة من سهم الفقراء والمساكين (٤)

القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.

وهو ظاهر مذهب المالكية فقد نصوا على جواز إعطائها لقضاء دينها فيما لو كانت غارمة (٥) وعللوا لجواز الدفع بكون المنفعة لا تعود


(١) هو: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، فقيه أصولي، عالم بالمذهب، وقد حرره ونقحه توفي سنة ٨٨٥ هـ.
(٢) هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي، فقيه، صنف في الفقه والحديث توفي سنة ٦٥٢ هـ.
(٣) الإنصاف ٣/ ٢٦٢، الفروع ٤/ ٣٦٢. ') ">
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٩٣، الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢، ٣٠١، فتح القدير ٢/ ٢٧٠. ') ">
(٥) مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٤٩٩، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢١. ') ">