للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المعطي (١) فيؤخذ من هذا جواز دفعها في غير حال الفقر والمسكنة من الأحوال الثمانية، وهو قول عند الحنابلة (٢) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (٣)

القول الثالث: يجوز أن تعطى الزكاة من سهم المكاتب والغارم والمؤلفة ومن سهم ابن السبيل إذا سافرت وحدها بإذنه، ولا تعطى من سهم العاملين عليها أو الغزاة.

وهو المذهب عند الشافعية (٤)

وفي وجه عند الشافعية ضعفه النووي (٥) لا تعطى أيضًا من سهم المؤلفة.

القول الرابع: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين ويستثنى ما لو كانت غارمة لنفسها، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)


(١) مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤، الذخيرة ٣/ ١٤٢. ') ">
(٢) الرعاية الصغرى ١/ ١٩٦، الفروع ٤/ ٣٦١، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٦. ') ">
(٣) الشرح الممتع ٦/ ٢٦٨. ') ">
(٤) المجموع ٦/ ١٧٣، ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٣، ٤٤٤. ') ">
(٥) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣. ') ">
(٦) كشاف القناع ٢/ ٢٩٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤، الإنصاف ٣/ ٢٥٢. ') ">