للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط.

وهو قول عند الحنابلة (١)

القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط.

وهو قول الخرقي (٢)

الأدلة:

يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا:

بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين.

ويمكن مناقشته:

بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته


(١) الفروع ٤/ ٣٦٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٢. ') ">
(٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥. والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين الحنبلي البغدادي، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب، من أعيان فقهاء الحنابلة. توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ. ينظر طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وفيات الأعيان ٣/ ٤٤١.