للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى زوجته، فهو لا يجب عليه أداء دينها ولا عونها في الكتابة والغزو ونحو ذلك، وعلى هذا لا يصح إعطاء جميع السهام حكمًا واحدًا (١)

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا بما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» (٢)

وجه الاستدلال:


(١) يقارن بما في: المحلى ٦/ ٢١٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤. ') ">
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ١٩٧ (١٦٣٦) ك: الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه في سننه ١/ ٥٨٩، ٥٩٠ (١٨٤١) ك: الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأحمد في مسنده ١٨/ ٩٦، ٩٧ (١١٥٣٨) وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٦٤ (١٤٨١) ك: الزكاة، وقال: **هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه** ووافقه الذهبي في تلخيص، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥ ك: الصدقات باب العام على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرًا، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٣٨٢، والألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧.