للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الحديث ينص على جواز دفع الزكاة للغني في هذه الأحوال فكذلك الحكم في دفعها للزوجة بجامع أنهما ممن يمتنع دفع الزكاة إليهما في الأصل (١)

الدليل الثاني:

الزوج لا ينتفع بدفع الزكاة إلى زوجته في هذه الأحوال، إذ ليس عليه أداء دينها ولا عونها في الكتابة والغزو ونحو ذلك، ولم يأت نص بالمنع من ذلك (٢)

واستدل أصحاب القول الثالث على إعطائها من الزكاة في الأحوال المذكورة: بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الثاني.

واستدلوا لعدم إعطائها من سهم العاملين عليها والغزاة:

بأن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية (٣)

وأما سهم ابن السبيل فإن سافرت مع الزوج لم تعط منه سواء سافرت بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن نفقتها عليه في الحالين؛ لأنها تكون في قبضته.


(١) يقارن بما في المغني ٤/ ١٠٨، ١٠٩، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٥، ٤٣٦. ') ">
(٢) المحلى لابن حزم ٦/ ٢١٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤. ') ">
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣، البيان ٣/ ٤٤٤. ') ">