للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن سافرت وحدها بلا إذن لم تعط من سهم ابن السبيل؛ لأنها عاصية (١) أما إن سافرت وحدها بإذنه فإنها حينئذ تستحق أن تعطى من سهم ابن السبيل؛ لأن أجرة حمولتها لا تلزمه (٢)

واستدل الشافعية في الوجه الآخر على عدم إعطائها من سهم المؤلفة:

بأن المرأة لا تكون من المؤلفة؛ لأن المؤلفة هم الرجال المقاتلة (٣)

ويمكن مناقشته:

بمنع عدم تصور كون المرأة عاملة أو غازية أو مؤلفة، بل يمكن للمرأة أن تكون عاملة في الزكاة إذ لا يشترط في العامل الذكورية (٤) وأن تشارك في الغزو -وإن لم يكن واجبًا عليها (٥) - كما يمكن أن تكون مؤلفة؛ لأن ما يقصد من حسن إسلام الرجل وترغيب قومه في الإسلام


(١) ويجوز عندهم أن تعطى من سهم الفقراء والمساكين كما سبق في مسألة النشوز بالسفر. ') ">
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، ٣١١، المجموع ٦/ ١٧٣، البيان ٣/ ٤٤٣، ٤٤٤، الحاوي ٨/ ٥٣٧. ') ">
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣، الحاوي ٨/ ٥٣٦. ') ">
(٤) الفروع ٤/ ٣٢٤، ٣٢٥. ') ">
(٥) المغني ١٣/ ٩٢ - ٩٤. ') ">