للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موجود في المرأة (١)

واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء ما لو كانت غارمة لنفسها:

بأن الزوجة في هذه الأحوال تعطى لغير النفقة الواجبة (٢) كما أنها إذا كانت عاملة أو غازية أو مؤلفة أو غارمة لإصلاح ذات البين فهي تأخذ من الزكاة للمصلحة العامة لا لحاجتها، وما فيه دفع لحاجتها -وهي الغارمة لنفسها- فإنه يمتنع دفع الزكاة إليها (٣)

ويمكن مناقشة منع دفع زكاته إلى الغارمة لنفسها:

بأن الزوج ليس ملزمًا بأداء دين زوجته إذا كانت غارمة لنفسها (٤) وعلى هذا فإذا أعطاها من الزكاة فإنه لا يستغني بها عن دفع النفقة الواجبة عليه.

ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول أيضًا:

بأن الزوجة إن كانت عاملة فالذي تأخذه هو أجرة عملها كما لو استعملها في غير الزكاة، وإن كانت مؤلفة فهي تعطى للتأليف، كما لو


(١) المجموع ٦/ ١٨٣، الحاوي ٨/ ٥٣٦. ') ">
(٢) شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤. ') ">
(٣) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٥. ') ">
(٤) ينظر: المحلى ٦/ ٢١٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤. ') ">