للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

وهو مذهب الشافعية (١) وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) اختارها القاضي أبو يعلى (٤) وابن قدامة، وهو قول ابن حزم (٥) والصنعاني (٦) والشوكاني (٧) وهو ما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) واختاره من المعاصرين عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى (٩) وهو رأي


(١) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٤، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٥، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ') ">
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٨٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الدر المختار ورد المحتار ٢/ ٣٤٦. ') ">
(٣) المغني ٤/ ١٠١، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣١، رؤوس المسال الخلافية ٢/ ٤٨٩، الإنصاف ٣/ ٢٦١. ') ">
(٤) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، فقيه أصولي، ولي القضاء، وصنف في الفقه والأصول وغيرها. توفي سنة ٤٥٨ هـ.
(٥) المحلى ٦/ ٢١٧. ') ">
(٦) سبل السلام ٢/ ٢٨٠. ') ">
(٧) نيل الأوطار ٤/ ١٩٩. ') ">
(٨) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٩٠، ٩١، جامع المسائل ٦/ ٣٧١ وما بعدها. ') ">
(٩) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٠/ ٦٢ (٥٣٩٤)، الشرح الممتع ٦/ ٢٦٦. ') ">